- اشارة
- مقدّمة المؤلف
- [كتاب الحدود]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في حدّ الزنا]
- اشارة
- [القول في الموجب]
- اشارة
- [مسألة 1 يتحقّق الزنا الموجب للحدّ]
- [مسألة 2 لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثي ذكره الغير الأصلي]
- [مسألة 3 يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة]
- [مسألة 4 يشترط في ثبوت الحدّ علي كلّ من الزاني و الزانية البلوغ]
- [مسألة 5 لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالأُمّ و المرضعة]
- [مسألة 6 لو عقد علي محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة]
- [مسألة 7 يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ]
- [مسألة 8 يسقط الحدّ بدعوي كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلي المدّعي لها]
- [مسألة 9 يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أُمور]
- [مسألة 10 يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل]
- [مسألة 11 الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان]
- [مسألة 12 يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن]
- [مسألة 13 لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما]
- [مسألة 14 لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان]
- [مسألة 15 يثبت الحدّ رجماً أو جلداً علي الأعمي]
- [مسألة 16 في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك]
- [القول فيما يثبت به]
- اشارة
- [مسألة 1 يثبت الزنا بالإقرار]
- [مسألة 2 لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً]
- [مسألة 3 لو قال: «زنيتُ بفلانة العفيفة»]
- [مسألة 4 من أقرّ علي نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن]
- [مسألة 5 لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم]
- [مسألة 6 لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب]
- [مسألة 7 لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً]
- [مسألة 8 لو أقرّ أربعاً أنّه زني بامرأة حدّ دونها]
- [مسألة 9 يثبت الزنا بالبيّنة]
- [مسألة 10 لا بدّ في شهادة الشهود علي الزنا من التصريح أو نحوه]
- [مسألة 11 تكفي الشهادة علي نحو الإطلاق]
- [مسألة 12 لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر]
- [مسألة 13 لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين]
- [مسألة 14 تقبل شهادة الأربعة علي الاثنين]
- [مسألة 15 إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ]
- [مسألة 16 يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة]
- [القول في الحدّ]
- اشارة
- [الأوّل: في أقسامه]
- اشارة
- [الأوّل: القتل]
- [الثاني: الرجم فقط]
- [الثالث: الجلد خاصّة]
- [الرابع: الجلد و الرجم معاً]
- [الخامس: الجلد و التغريب و الجزّ]
- اشارة
- [مسألة 3 الجزّ حلق الرأس]
- [مسألة 4 حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها]
- [مسألة 6 لو تكرّر من الحرّ غير المحصن]
- [مسألة 7 قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي]
- [مسألة 8 لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً علي الحامل]
- [مسألة 9 يجب الحدّ علي المريض و نحوه]
- [مسألة 10 لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد]
- [مسألة 11 لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحَرّ الشديد و لا البرد الشديد]
- [المقام الثاني في كيفية إيقاعه]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا اجتمع علي شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر]
- [مسألة 2 يدفن الرجل للرجم إلي حقويه لا أزيد]
- [مسألة 3 إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس]
- [مسألة 4 يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه]
- [مسألة 5 ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس]
- [مسألة 6 إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت]
- [القول في اللواحق]
- [الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
- اشارة
- [مسألة 1 اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره]
- [مسألة 2 يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ و كمال العقل]
- [مسألة 3 لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ]
- [مسألة 4 لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل]
- [مسألة 5 الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق]
- [مسألة 6 إذا لم يكن الإتيان إيقاباً]
- [مسألة 7 المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين]
- [مسألة 8 لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]
- [مسألة 9 يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط]
- [مسألة 10 إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ]
- [مسألة 11 الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين]
- [مسألة 12 إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ]
- [مسألة 13 لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر]
- [مسألة 14 تثبت القيادة- بالإقرار مرّتين]
- [مسألة 15 يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً]
- [الفصل الثالث في حدّ القذف]
- اشارة
- [القول في الموجب]
- اشارة
- [مسألة 1 موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]
- [مسألة 2 يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه]
- [مسألة 3 لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي: «لست بولدي»]
- [مسألة 4 لو قال: «يا زوج الزانية»]
- [مسألة 5 لو قال: «ولدتك أُمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ]
- [مسألة 6 لو قال: «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»]
- [مسألة 7 لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية»]
- [مسألة 8 كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته يثبت به التعزير]
- [القول في القاذف و المقذوف]
- اشارة
- [مسألة 1 يعتبر في القاذف البلوغ]
- [مسألة 2 لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً]
- [مسألة 3 يشترط في المقذوف الإحصان]
- [مسألة 4 لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة]
- [مسألة 5 لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل عليه التعزير]
- [مسألة 6 إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ]
- [القول في الأحكام]
- اشارة
- [مسألة 1 يثبت القذف بالإقرار]
- [مسألة 2 الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أُنثي]
- [مسألة 3 لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة]
- [مسألة 4 إذا ثبت الحدّ علي القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف]
- [مسألة 5 إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا]
- [مسألة 6 حدّ القذف موروث]
- [فروع]
- اشارة
- [الأوّل: من سبّ النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله و سلّم) و العياذ باللّٰه وجب علي سامعه قتله]
- [الثاني: من ادّعي النبوّة يجب قتله]
- [الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً]
- [الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّٰه سبحانه و تعالي يثبت بالإقرار]
- [الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره]
- [السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبي علي عشرة أسواط]
مباني تحرير الوسيلة - كتاب الحدود
اشارة
نام كتاب: مباني تحرير الوسيلة- كتاب الحدود
سرشناسه : مومن قمی، محمد، 1317 -
عنوان قراردادی : تحریر الوسیله .شرح
عنوان و نام پديدآور : مبانی تحریر الوسیله للامام الخمینی: کتاب الحدود/ تالیف محمد المومن القمی
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني(س)، 1422ق. = 1380-
مشخصات ظاهری : ج
شابک : دوره 978-964-212-089-5 : ؛ 17000ریال:ج.1 964-335-400-8: ؛ 75000 ريال:ج.2 978-964-212-090-1 :
يادداشت : عربی
يادداشت : ج.3: 143ق=1389.
يادداشت : ناشر جلد 3 كتاب حاضر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س). موسسه چاپ و نشر عروج است .
یادداشت : کتابنامه
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 . تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : حدود (فقه)
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 . تحریر الوسیله.شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
شناسه افزوده : موسسه چاپ و نشر عروج
رده بندی کنگره : BP183/9/خ 8ت 30238 1380
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 80-7661
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: اول
شابك: 8- 400- 335- 964
مقدّمة المؤلف
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين، و صلّي اللّٰه علي سيّدنا و نبيّنا محمّد المصطفي و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين.
و بعد، فإنّ شرف علم الفقه ممّا لا يكاد يخفي؛ فإنّه علم بالوظائف و التكاليف المقرّرة في الشريعة الإسلامية علي المسلمين من أدلّتها التفصيليّة، فالفقيه بكدّ نفسه و إمداد إلهي يجهد نفسه و يعمل فكره و رويته في آيات الكتاب الكريم و السنن المأثورة عن سيّد المرسلين و عن آله الأئمّة المعصومين صلوات اللّٰه